معلّلاً بأن الكافر نجس (١) . وتبعه الحلّي للتعليل ، قائلاً : إن إجماع أصحابنا منعقد على أن أسآر جميع الكفار نجسة بلا خلاف بينهم (٢) . وهو خيرة الإِسكافي (٣) لكن مع اضطراب لكلامه فيه .
وما ذكروه من المنع حسن مع العلم بالمباشرة برطوبة ، كما يفهم من تعليلهما ، بناءً على أن نجاسة الكفّار عينيّة لا تؤثّر في الملاقي إلّا بالمباشرة له برطوبة قطعاً لا مطلقاً ، ولعله لذا لم ينقل الخلاف هنا كثير من الأصحاب ، معربين عن عدم خلاف فيه .
ومحل نظر مع عدم العلم بذلك ، بل يجوز الصلاة حينئذ مطلقاً ولو كان حصول النجاسة بالمباشرة رطباً مظنوناً ، بناءً على الأقوى من اشتراط العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً ـ إن قلنا به ـ في الحكم بالنجاسة ، وأن مع عدمهما فالأقوى الطهارة ، لعموم قولهم عليهم السلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (٤) .
وخصوصِ الصحاح في مفروض المسألة ، منها : إني اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، أفأغسله قبل أن اُصلّي فيه ؟ فقال عليه السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » (٥) .
___________________
(١) المبسوط ١ : ٨٤ .
(٢) السرائر ١ : ٢٦٩ .
(٣) كما نقله عنه في المختلف : ٨٢ .
(٤) راجع الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ، المستدرك ٢ : ٥٨٢ أبواب النجاسات ب ٣٠ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١ .