ومنها : عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واُصلّي فيها ؟ قال : « نعم » (١) الحديث .
ومنها : عن الصلاة في ثوب المجوس ، قال : « يرشّ بالماء » (٢) . إلى غير ذلك من الأخبار .
نعم ، في الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجِرِّيّ (٣) ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » (٤) .
وهو وإن دلّ على المنع إلّا أنه قاصر عن المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى ، فليحمل على الكراهة جمعاً . ولأجله قالوا بها ، مضافاً إلى الشبهة الناشئة من القول بالمنع ؛ ولخصوص الصحيح : في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتمّ بخمارها قال : « نعم إذا كانت مأمونة » (٥) وأقلّ النفي المفهوم منه الكراهة .
وليس فيه ـ كالعبارة ونحوها كما ترى ـ بيان المأمونية عن أيّ شيء ، فيشمل عن كلّ محذور ولو غير النجاسة من نحو الغصب ، واستصحاب فضلات ما لا يؤكل لحمه ، كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان (٦) ، قال ثانيهما :
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣ .
(٣) الجِرِّيّ : ضرب من السمك عديم الفلس ، ويقال له : الجِرِّيث بالثاء المثلّثة . مجمع البحرين ٣ : ٢٤٤ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٩ ح ١ .
(٦) الذكرى : ١٤٨ ، روض الجنان : ٢١٢ .