عدم إمكان تبديل الساتر على الإِطلاق الشامل لما إذا كان له ساتر آخر أم لا لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب .
وأمّا على الاُخرى المروية في الكافي والفقيه المتضمنة ـ زيادةً على ما مرّ ـ لقوله : « ما لم يزد على مقدار الدرهم ، فإن كان أقلّ من درهم فليس بشيء رأيته أو لم تره » (١) فهو بمفهومه ظاهر الدلالة على الإِعادة فيما زاد على الدرهم ألبتة .
وعلى هذه النسخة لا دلالة في الرواية على ما يتوهم منها من جواز المضي في الصلاة مع عدم إمكان ساتر آخر ، وعدم لزوم الإِعادة ، فأخذها حجة على ذلك ليس في محلّه . كأخذ الصحيح له مطلقاً ولو مع إمكان الساتر : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون أثر فيه فيغسله » (٢) .
لاحتماله ـ مع عدم القائل بإطلاقه ـ اختصاص الحكم بالمضي فيه بموجِب النضح خاصة الذي ليس بنجاسة ، وقد صرّح به بل وظهورِه من سياق الرواية جماعة (٣) .
كلّ ذا مع العلم بالسبق . وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الأثناء ( أزالها وأتم ) الصلاة ( أو طرح عنه ما هي فيه ، إلّا أن يفتقر ذلك ) أي كلّ من الإِزالة والطرح ( إلى ما ينافي الصلاة ) من فعل كثير أو استدبار قبلة أو تكلّم أو نحو ذلك ( فيبطلها ) حينئذ ، بلا خلاف أجده فيهما ، وإن حكي القول بلزوم
___________________
(١) لا يخفى أنّ هذه الزيادة موجودة في الاستبصار المطبوع أيضاً ، وأما في التهذيب المطبوع فقد وردت هكذا : « وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره » .
(٢) الكافي ٣ : ٦١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ .
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٣١ .