عدم مكافأتها لشيء من المعاضدات المتقدمة ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الشهرة . وبالجملة : لا حجة في مثل هذه الرواية .
نعم في الحسن : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على قدر الدرهم فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه » (١) .
ودلالته غير صريحة ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بما تقدم بحمل ما لم يزد وما ليس بأكثر من الدرهم على خصوص الناقص عنه .
هذا مع أنّ هذا الخبر مروي في الكافي والفقيه ـ اللذين هما أضبط من التهذيب الذي روي فيه كما مرّ ـ بإسقاط الواو في « وما لم يزد » وزيادة : « وما كان أقل من ذلك فليس بشيء » بعد قوله : « ما لم يزد على مقدار الدرهم » وسبيله حينئذ سبيل الرواية السابقة .
ولعل ترك ذكر الواسطة بين الأقل والأكثر في الروايتين لأجل ندرتها وغلبة تحقق الأمرين ، فليس فيهما على هذا ذكر حكمها لو لم نقل بدلالتهما على عدم العفو عنها ، فالاستناد إليهما لا وجه له أصلاً .
( ولو كان ) مقدار الدرهم فصاعداً ( متفرقاً لم تجب إزالته ) مطلقاً وإن زاد الجميع عن مقدار الدرهم وتفاحش ، وفاقاً للطوسي والحلّي وابن سعيد (٢) والتلخيص ، وفي الذكرى إنه المشهور (٣) ؛ لظاهر المرسل الذي مرّ (٤) ، إلّا أن في السند مع الإِرسال علي بن حديد . ودعوى الجبر بالشهرة المحكية مدفوعة
___________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ بتفاوت يسير .
(٢) الطوسي في المبسوط ١ : ٣٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٧٨ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣ .
(٣) الذكرى : ١٦ .
(٤) راجع ص : ٩٤ .