( في ) بيان ( ما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه ) عند الحلبيين والمرتضى والإِسكافي (١) ، فلم يجوّزوا التيمم بغيره مطلقاً ، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار كالنهاية والمقنعة والسرائر والوسيلة والمراسم والجامع (٢) ، بل هو مذهب الأكثر كما يوجد في كلام جماعة (٣) .
وهو نص كثير من أهل اللغة ، كالصحاح والمجمل والمفصّل والمقاييس (٤) ، والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم ، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة (٥) . وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه (٦) ؛ لتقديمهما تفسير الصعيد به على التفسير بمجرد الأرض ، فتأمل .
وهو ظاهر الآية ، بناءً على ظهور عود الضمير المجرور بمن إلى الصعيد (٧) . ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم (٨) ؛ لظهور أنّ المراد به ما يتيمم به فله أيضاً ظهور في ذلك ، كالصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهوراً
___________________
(١) أبو الصلاح في الكافي : ١٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، حكاه عن المرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٢ ، نقله عن الإِسكافي في المختلف : ٤٨ .
(٢) النهاية : ٤٩ ، المقنعة : ٦٠ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، الوسيلة : ٧١ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .
(٣) لم نعثر عليه إلّا في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ، وهو مخطوط .
(٤) الصحاح ٢ : ٤٩٨ ، مجمل اللغة ٣ : ٢٢٦ ، حكاه عن المفَصَّل في كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، معجم مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ .
(٥) حكاه عن الأصمعي في معجم مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ ، وعن أبي عبيدة في الجمهرة ٢ : ٦٥٤ .
(٦) القاموس المحيط ١ : ٣١٨ .
(٧) ( . . . فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) . المائدة : ٦ .
(٨) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦٤ أبواب التيمم ب ١٣ ح ١ .