الاُصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط ، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة .
( ورخّص في النافلة سفراً ) أن تصلّي على الراحلة ( حيثما توجهت الراحلة ) ولو إلى غير القبلة ، إجماعاً ظاهراً ، ومصرَّحاً به في المعتبر والمنتهى والذكرى (١) وغيرها (٢) ، وللصحاح المستفيضة وغيرها .
ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم الاختصاص بالسفر وجوازها في الحضر ، بل وماشياً أيضاً مطلقاً ، ففي الصحيح في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » (٣) . ونحوه آخر (٤) .
وفيه : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلاً بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » (٥) .
وفيه : « ولا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » (٦) .
إلى غير ذلك من النصوص .
___________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢ ، الذكرى : ١٦٨ .
(٢) كالخلاف ١ : ٢٩٩ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٩ ، الوسائل ٤ : ٣٣٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١ .