( الثالث : ) ( في ) بيان ( كيفيته و ) يتعلق بها أنه ( لا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيّقه ) إجماعاً في المقامين ، ونصوصاً ، فحوىً في الأوّل ونصّاً في الثاني .
( وفي صحته مع السعة قولان ) .
أحدهما : الجواز إمّا مطلقاً ، كما عن الصدوق والمنتهى والتحرير والإِرشاد والبيان وظاهر الجعفي والبزنطي (١) ، وهو مختار جمع من المتأخرين (٢) . أو مع عدم رجاء زوال العذر ، كما عن الإِسكافي والمعتبر وظاهر العماني (٣) ، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (٤) ، وكثير من المتأخرين (٥) .
وثانيهما وهو الذي جعله الماتن ( أحوطهما ) : لزوم ( التأخير ) إلى آخر الوقت مطلقاً ، وهو المشهور بين القدماء ، بل عليه الإِجماع عن الانتصار والناصرية والطوسي والقاضي في شرح جمل السيّد والغنية والسرائر (٦) . ولا دليل عليه سواه ، وسوى إطلاق الرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت ، أو : إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة » (٧) .
___________________
(١) نقله عن الصدوق في المعتبر ١ : ٣٨٢ ، المنتهى ١ : ١٤٥ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الإِرشاد ١ : ٢٣٤ ، البيان : ٨٦ ، نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى : ١٠٦ .
(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٢٣ ، والسبزواري في كفاية الإِحكام : ٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦٣ .
(٣) نقله عن الإِسكافي والعماني في المختلف : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٨٣ .
(٤) راجع القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، المختلف : ٥٤ .
(٥) منهم الشهيد في الروضة ١ : ١٦٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٥٠٠ .
(٦) الانتصار : ٣١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، حكاه عن الطوسي في المدارك ٢ : ٢٠٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ٦١ ولم يصرح فيه بالاجماع ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، السرائر ١ : ١٤٠ .
(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٨ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢ : ٥٤٧ أبواب التيمم ب ١٧ ح ١ .