ونحوه الخبر : « واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت » (١) .
وفي الجميع نظر :
لوهن الأوّل بمصير أكثر المتأخرين إلى الخلاف وإن اختلفوا في إطلاق الجواز .
والثاني بمصير الصدوق المعتمِد عليه في الغالب إلى خلافه . وهو وهن عظيم فيه ؛ إذ العمدة في اعتباره في الأحكام إنما هو بعمله به وتوغل اعتماده عليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارته .
وقصور الثالث عن الدلالة على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم .
ومع ذلك فالجميع معارض بالأخبار الكثيرة التي ( كادت ) (٢) تبلغ التواتر ، الظاهرة في الجواز المطلق ، من حيث الدلالة على أن من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء لا إعادة عليه . وهي ما بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال في ذلك ، وخاصة فيه مصرّحة بعدمها في الوقت .
فمن الأوّل الصحاح المستفيضة منها : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء ، فقال : « لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد (٣) .
والتعليل هنا وفي غيره يؤكد الإِطلاق .
ومن الثاني الأخبار المستفيضة ، كالموثقين ، في أحدهما : عن رجل تيمّم وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣ .
(٢) ليست في « ش » .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥ .