الصلاة » (١) .
ونحوهما الخبر : في رجل تيمّم وصلّى ، ثم أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » (٢) .
وقريب منها الصحيح : وإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » (٣) .
وحمله على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء بعيد غير جار فيما تقدّمه ، كحملها على صورة حصول العلم أو الظن بالضيق .
ولا ينافيها الأمر بالإِعادة في الصورة المزبورة في الصحيح : عن رجل تيمم وصلّىٰ فأصاب بعد صلاته ماءً ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجزيه صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضىٰ الوقت فلا إعادة عليه » (٤) .
لاحتماله الاستحباب كما صرّح به الأصحاب . ويفصح عنه نفي الإِعادة فيه في خارج الوقت ، وظاهر الموثق : في رجل تيمم وصلّى ثم أصاب الماء ، قال : « أما أنا فإني كنت فاعلاً ، إني كنت أتوضأ واُعيد » (٥) .
___________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١١ .
الموثق الثاني : التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٨ .
(٥)
التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم
ب
=