مع أنه لا قائل بإطلاقه ، وهو أمارة اُخرى على استحبابه . ومنه يظهر قوة القول الأوّل .
مضافاً إلى إطلاق إيجابه سبحانه التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة عند فقد الماء ، فلا يتقيد بضيق الوقت .
المؤيِد بإطلاقات الكتاب والسنّة الدالّة على دخول الوقت بالزوال ونحوه وتيمم العاجز عن استعمال الماء والصلاة بعده من دون تقييد .
وباستلزام التأخير المطلق العسر والحرج المنفيين عقلاً وشرعاً ، سيّما في الأوقات التي لا تعلم أواخرها إلّا بالترصيد . وتكليف العوام بتحصيله كاد أن يلحق بالتكليف بالمحال ، وخصوصاً لذوي الأعراض والأمراض الشاقّ عليهم التأخير إلى الضيق .
مع كون الأمر به على بعض الوجوه لغواً محضاً مفوّتاً لكثير من المستحبات المؤكدة الملحق بعضها بالوجوب كفعل العبادة في وقتها الاختياري ، بل ومضيّعاً لخصوص العبادة ، فقد وجدنا كثيراً أداء التأخير إلى الضيق إلى التضييع ولو اضطراراً من غير اختيار بنوم وشبهه .
والمعتضد بالصحيح : في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الجنب (١) ويصلي بهم ، إنّ الله تعالى قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (٢) .
لعدم إيجابه عليه السلام على الإِمام والمأمومين تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت مع غلبة وقوعها جماعة في أوّله ؛ ويبعد غاية البعد تأخير المأمومين
___________________
=
١٤ ح ١٠ .
(١) في النسخ : « الجنب الإِمام » .
(٢) الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢ .