إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإِمام المتيمم مع وجود إمام متوضئ ، مع كونه في غاية شدة الكراهة وكمال المرجوحية بالاتفاق والمعتبرة ، سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري ؛ وحمله على اتفاق وقوع التأخير للمأمومين سيّما وجميعهم إلى ذلك الوقت بعيد جداً .
ولولا الأخبار الآمرة بالتأخير إلى الضيق مع رجاء الزوال ـ كما هو ظاهر موردها ـ المعتضدةُ بالكثرة والشهرة بين قدماء الطائفة في الجملة ، المدّعى عليها الإِجماعات المستفيضة ، المؤيدةُ بلزوم الاحتياط معها في العبادة التوقيفية ، لكان المصير إلى التوسعة متعيناً بالضرورة .
فمنها الصحيح : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (١) .
وليس فيه ـ كمضاهيه ـ الدلالة على اعتبار الضيق مطلقاً ؛ لإِشعار التعليل بصورة الرجاء لا مطلقاً . فالقول بالتفصيل قوي جدّاً .
ومع ذلك فالمصير إلى إطلاق الجواز غير بعيد ؛ لقوة الظن المستفاد من أدلته ، واحتمال الأمر بالتأخير في الأخبار الاستحباب ، لكثرة استعماله فيه ؛ مع التعبير عنه فيما تقدّم (٢) بلفظة « لا ينبغي » الظاهرة في الكراهة الصالحة لصرفها عن ظاهرها ، فالظهور المستفاد منها ضعيف بالإِضافة إلى الظنون المستفادة من أدلة التوسعة .
ولكن المسارعة إلى طرح الإِجماعات المنقولة المستفيضة المؤيدة بالشهرة العظيمة وظواهر الأخبار المزبورة بالمرّة جرأة عظيمة ، سيّما في مثل
___________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ١ .
(٢) راجع ص : ٢٣ .