بغير ذلك جدّاً ، مع لزوم العسر الحرج والضيق في التجنب عن نحو ذلك قطعاً ، ومخالفته لإِجماع المسلمين ، بل الضرورة أيضاً .
ويعضد المختار ما سيأتي من الأخبار المانعة عن الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب (١) ، فتأمّل ، والمانعة عن الصلاة في الثياب الملاصقة لوبر الأرانب والثعالب (٢) ، بناءً على أنّ الظاهر أنّ وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليها ، ولا يتمّ إلّا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقاً .
( ويجوز استعماله ) أي كلّ من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره ( لا في الصلاة ) مطلقاً ولو اُخذ من ميتة إلّا إذا كانت نجسة العين أو كان المأخوذ منها جلداً .
( ولو كان ) كل من المذكورات ( مما يؤكل لحمه ) شرعاً ( جاز ) استعماله ( في الصلاة وغيرها ) مطلقاً فيما عدا الجلد ، ويشترط التذكية فيه وإلّا فهو ميتة . بلا خلاف في الجواز في شيء من ذلك أجده ، بل عليه في المتخذ من مأكول اللحم إجماع الإِمامية في عبائر جماعة (٣) .
والنصوص به مع ذلك بعد الأصل مستفيضة ، منها الصحيح : « عن لباس الفراء والفنك والسمور والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس » (٤) .
وفي الصحيح : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطيق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ،
___________________
=
الجنان : ٢١٤ .
(١) انظر ص : ١٢٣٢ .
(٢) في ص : ٣٤٢ .
(٣) منهم الصدوق في أماليه : ٥١٠ ، ٥١٣ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٨٣ ، والمنتهى ١ : ٢٣٠ ، وجامع المقاصد ٢ : ٧٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٥٦٠ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ١ .