على الثوب المعمول من ذلك ، والمجوّزة بحملها على الشعرات الملقاة على الثوب (١) .
لعدم الشاهد عليه أوّلاً ، وفقد التكافؤ ثانياً ، مع تصريح المكاتبة الصحيحة أخيراً ـ بزعمه ـ بجواز الصلاة في التكة والمكاتبة الْاُولى بالمنع من الشعرات الملقاة ، وقريب منها الموثقة كالصحيحة المتقدمة (٢) كما عرفته ، فكيف يتم له الجمع بما ذكره ؟
وقريب منه في الضعف ما ذكره الشيخ : من الجمع بينهما بحمل المجوّزة على ما يعمل منها ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة ونحوها ، والمانعة على غيره (٣) .
إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرّحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة (٤) .
وأضعف من الجميع الاستناد للجواز في الشعر الملقى بالمعتبرة الدالة على جواز الصلاة في شعر الإِنسان وأظفاره كما في الصحيحين (٥) ، وبزاقه كما في المروي عن قرب الإِسناد (٦) .
فإنّ الظاهر خروج ذلك ـ كفضلات ما لا يؤكل لحمه غير ذي النفس مما لا يمكن التحرز عنه كالقمل والبرغوث والبق ونحوه ـ عن محل النزاع ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٧) ؛ لاختصاص أدلّة المنع نصاً وفتوىً بحكم التبادر وغيره
___________________
(١) انظر روض الجنان : ٢١٤ .
(٢) في ص : ٢٩٣ .
(٣) كما في التهذيب ٢ : ٢٠٧ .
(٤) المتقدمتين في ص : ٢٩٤ .
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ١ ، ٢ .
(٦) قرب الاسناد : ٨٦ / ٢٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب النجاسات ب ١٧ ح ٦ .
(٧)
منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٨٤ ؛ وانظر روض
=