مر .
مضافاً إلى المروي في الذكرى : عن الأمة تقنّع رأسها ؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر » (١) .
وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنّع عنهن . ويمكن حملها على التسوية في الإِجزاء ، فلا ينافي فضيلة الستر ، كما هو المشهور بين الطائفة .
( الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة ، وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقاً ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، أو بشرط فقد الثوب وإلّا فتعين . ولا دليل على شيء منهما يعتدّ به ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلّا مع فقد سابقيه ، بل قيل بتعينه (٢) .
( ولو لم يجد ) المصلي ( ساتراً ) مطلقاً لم يسقط عنه الصلاة إجماعاً كما في المنتهى والذكرى وغيرهما (٣) ، بل ( صلّى عارياً قائماً مومياً ) للركوع والسجود ، جاعلاً الإِيماء فيه أخفض منه في الأوّل .
وقوله : ( إذا أمن المطّلِع ) ـ يعني الناظر المحترم ـ شرط لقوله : قائماً ، بدلالة قوله : ( ومع وجوده ) أي المطّلِع ( يصلّي جالساً مومياً للركوع والسجود ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر إلّا من ندر (٤) .
للمرسل كالصحيح : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال :
___________________
(١) تقدّم مصدره في ص ٣٨٥ الهامش ( ٤ ) .
(٢) قرّبه الشهيد في الذكرى : ١٤١ .
(٣) المنتهى ١ : ٢٣٨ ، الذكرى : ١٤١ ؛ وانظر المدارك ٣ : ١٩٤ .
(٤) انظر المدارك ٣ : ١٩٥ .