« يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » (١) . ونحوه غيره (٢) .
وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقاً ، كالصحيح : « وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » (٣) .
والصحيح : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً » (٤) .
والآمرة بالجلوس كذلك كالصحيح : « يصلّي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيوميان إيماءً ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ؛ تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما » (٥) .
والصحيح : عن قوم صلّوا جماعةً وهم عراة قال : « يتقدّمهم الإِمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » (٦) ونحوه الموثق (٧) .
بحمل الأوّلة على صورة الأمن من المطّلع والأخيرة على غيرها ، مع ظهور الأخيرين منها فيه جدّاً .
خلافاً للمرتضى ، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل ، كالصدوق في الفقيه والمقنع ، والشيخين في المقنعة والتهذيب فيما حكي
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٥ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥ ، الوسائل ٤ : ٤٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١ .
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٢ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١ .
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢ .