عنهم (١) ؛ أخذاً بالأخبار الأخيرة .
وفيه ما عرفته ؛ مضافاً إلى مخالفته الْاُصول الدالة على وجوب القيام ، السليمة عن المعارض في صورة الأمن من المطّلع .
وللحلّي ، فعكس (٢) ، وأخذ بالأخبار الأوّلة ، والْاُصول المزبورة .
وفي الأخبار : ما عرفته ، وفي الْاُصول : أنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطّلع بما دلّ من الْاُصول الْاُخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم ، وبعد التعارض لا بدّ من الترجيح ، وهو مع الأخيرة ، للشهرة المرجّحة ، مضافاً إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصِّلةِ . مع أنه شاذّ لم ينقل خلافه جماعة ، بل ادّعى في الخلاف على خلافه ـ وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من الناظر ـ إجماع الإِمامية (٣) .
وللمعتبر وبعض من تأخر (٤) ، مخيّرا بين الأمرين ؛ لتعارض الأخبار من الطرفين ، وعدم مرجّح لأحد المتعارضين ، مع ضعف المفصّلة .
وفيه نظر ؛ لانجبار الضعف بما مرّ ، مضافاً إلى عمل الأكثر ، مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح (٥) ، وإن قيل فيه أيضاً شائبة الإِرسال (٦) .
واعلم : أن النصوص الآمرة بالإِيماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس زيادةً على ما مر كثيرة ، مع التصريح في جملة منها بكونه
___________________
(١) حكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ١٠٤ ، جمل العلم والعمل « رسائل السيد المرتضى ٣ : » ٤٩ ، الفقيه ١ : ٢٩٦ ، المقنع ٣٦ ، المقنعة : ٢١٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٨ ، وحكاه عن الجميع في كشف اللثام ١ : ١٨٩ .
(٢) السرائر ١ : ٢٦٠ .
(٣) الخلاف ١ : ٤٠٠ .
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٥ ؛ وانظر المدارك ٣ : ١٩٥ .
(٥) المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ ، الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٧ .
(٦) كشف اللثام ١ : ١٨٩ .