( الثانية : يجب ) ستر العورة في الصلاة مطلقاً ، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، منها : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٢) .
وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما صرّح به جماعة حدّ الاستفاضة (٣) ، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة منفردين وجماعةً (٤) ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر ، ولولا كونه شرطاً للصحة لما ثبت ذلك .
وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإِطلاق ، أو مقيّدة بالعمد ؟
الأصح الثاني ؛ وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٥) ، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الإِطلاق ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإِعادة ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » (٦) .
خلافاً للإِسكافي ، فيعيد في الوقت (٧) . ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الإِطلاق وجب الإِعادة مع تركه على الإِطلاق .
___________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٩٩ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٦ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٣٧ أبواب آداب الحمام ب ٨ .
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٩٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٥ ، والتذكرة ١ : ٩٢ .
(٤) راجع ص : ٣٨٦ ـ ٣٩٠ .
(٥) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٧ : ٥ .
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١ .
(٧) كما حكاه عنه في المختلف : ٨٣ .