وللشهيد قول آخر (١) لا أعرف وجهه ، وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره المختار (٢) ، وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشّف في الأثناء فلا .
ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولاً واحداً .
ويُجزي ( للرجل ستر قبله ودبره ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضاً ، كما يفهم من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف إلّا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ، كما صرّح به الشهيدان في روض الجنان والذكرى (٣) ، وفي الخلاف والغنية أن عليه إجماع الفرقة (٤) ، وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت (٥) ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الأصل ، وظواهر النصوص المستفيضة ، منها : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٦) .
ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا بأس » (٧) .
ومنها : « الفخذ ليس من العورة » (٨) .
___________________
(١) انظر الذكرى : ١٤١ ، والبيان : ١٢٥ .
(٢) المدارك ٣ : ١٩١ .
(٣) روض الجنان : ٢١٥ ، الذكرى : ١٣٩ .
(٤) الخلاف ١ : ٢٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٥) السرائر ١ : ٢٦٠ .
(٦) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢ .
(٧) مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٣ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٣٠ ح ٤ .
(٨) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٤ .