والاحتياط اللازم المراعاة في العبادة التوقيفية يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة إلّا مع الضرورة المسوّغة له . ولكن الأقرب الجواز مع الكراهة بلا شبهة .
( ولو صلّى على سطحها ) صلّى قائماً و ( أبرز بين يديه شيئاً منها ولو (١) قليلاً ) ليكون توجّهه إليه ، ويراعي ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته .
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم ، على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح وغيره (٢) ، وفاقاً منهم للحلي والمبسوط (٣) ، ولكن عبارته قاصرة عن إفادة الوجوب ، لتعبيره عن الأمر بالصلاة قائماً بجوازها الذي هو أعم منه ، وإن أرجعه الماتن إليه ، قال : لأن جواز الصلاة قائماً يستلزم الوجوب ، لأن القيام شرط مع الإِمكان (٤) .
وهو حسن لو كان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة وأمّا علىٰ ما قدّمناه ـ وهو خيرته في المسألة السابقة ـ من أنّ القبلة إنّما هي مجموع قطر الكعبة ولو بعضاً ممّا يحاذيه المصلّي فلا يستلزم الجواز الوجوب ، لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة . ووجهه دوران الأمر بين فوات الاستقبال لو صلّى قائماً ، أو القيام ونحوه من الواجبات
___________________
(١) في المختصر المطبوع زيادة : كان .
(٢) لم نعثر في التنقيح على التصريح بذهاب عامّة المتأخرين إلى ذلك . انظر التنقيح ١ : ١٧٤ . نعم ، نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ عن غاية المرام ، وادّعى في روض الجنان : ٢٠٣ الشهرة بل الإِجماع على ذلك .
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٢٧١ ، المبسوط ١ : ٨٥ .
(٤) المعتبر ٢ : ٦٨ .