رواه بطريق آخر « تصلح » (١) بدون لا ، وهو صريح في الجواز .
وهنا روايتان لم أجد عاملاً بهما ، مع ضعف إحداهما بالجهالة ، والْاُخرى بالإِرسال ، ففي الْاُولى : عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها : « استلقى على قفاه ويصلّي إيماءً » (٢) الحديث .
وفي الثانية : « يصلّي إلى أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك » (٣) .
قال في الذكرى بعد نقل هذه : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة ، فإذا صلّى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة (٤) . وهو حسن .
وفيها بل وفي الْاُولى أيضاً ـ كالرواية الآتية (٥) ـ تأييد لما قدّمناه من أن القبلة هي مجموع قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضاً حيث كان خارجها . لكن ضعف سندهما ومعارضتهما بعضاً مع بعض يمنع عن العمل بهما ، وإن تؤيدا بالصحيحين الناهيين ؛ لما عرفت من مرجوحيتهما بالإِضافة إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة ، وحكاية الإِجماع المتقدمة ، لكنّها معارضة بنقل الشيخ في الخلاف الإِجماع على المنع (٦) .
والشهرة المرجّحة معارضة باحتمال التقية ، الموجب للمرجوحيّة .
والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة ، وإن كانت صريحة .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧ ، والموجود فيه « لا تصلح » أيضاً ، نعم نقله بدون « لا » في الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٥ ، وقال في ذيله : لفظة « لا » هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ ، الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧ بتفاوت فيهما .
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٢ .
(٤) الذكرى : ١٥١ .
(٥) في ص : ٢٥٧ .
(٦) الخلاف ١ : ٤٣٩ .