القواعد (١) .
وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض (٢) ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإِعادة . ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع .
( و ) كذا ( لا ) تجوز الصلاة ولا تصح ( فيما يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق ) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئاً من الساق ، كالشمشك (٣) ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإِرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره (٤) ، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء (٥) ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهوراً (٦) .
وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة (٧) ، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان
___________________
(١) الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧ .
(٢) البيان : ١٥١ ، روض الجنان : ٢٠٥ .
(٣) الشُمِشْك بضم الشين وكسر الميم . وقيل : إنّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة . مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧ .
(٤) الشرائع ١ : ٦٩ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٨ ، الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٧ . البيان : ١٥١ .
(٥) النهاية : ٩٨ ، المقنعة : ١٥٣ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٧٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٥ ؛ وانظر السرائر ١ : ٢٦٣ .
(٦) الروضة ١ : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٢١٤ .
(٧) الوسيلة : ٨٨ . قال : « وروي أن الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك » . وانظر الوسائل ٤ : ٤٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٧ .