وبهما يخصّ أدلة الطهارة التي تمسّك [ بها ] (١) الجماعة المتأخرة البالغين حدّ الشهرة . لكنها بالإِضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة . وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة ، وهي منتفية . والأصل والعمومات بالصحيحين المرجّحين لشهرة القدماء مخصَّصة ، وهما أدلة خاصة ، وتلك عامة ، والخاص مقدّم بالضرورة . فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتة ، مضافاً إلى المخالفة للتقية ، لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة (٢) .
( و ) الأظهر طهارة ( لعاب المسوخ ) (٣) عدا الخنزير ( وذرق الدجاج ) غير الجلّال ، وفاقا للأشهر ( سيّما ) (٤) بين من تأخر ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص في الأول في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها (٥) ، وخصوص الخبر في الثاني : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » (٦) .
خلافاً للمراسم والوسيلة والإِصباح في الأول فالنجاسة (٧) . وليست مستندة إلى دلالة واضحة ؛ وعلى تقديرها فهي لما تقدّم من الأدلة غير مكافئة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل والضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ممّا يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار السابقة واللاحقة ، مضافاً إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة .
___________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق .
(٢) قال المحقق في المعتبر ١ : ٤١٤ بعد نقل قول سلّار باستحباب غسل الثوب : وهو مذهب من خالفنا . ولم نعثر على غيره نسب التصريح بالطهارة إلى العامة .
(٣) قد وردت روايات في بيان أنواع المسوخ في الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ .
(٤) ليست في « ش » .
(٥) الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ، الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٢ .
(٧) المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٨ ، ونقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٤٩ .