فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة . كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها كما عن المبسوط في موضعين منه (١) ، مدعياً في أحدهما الإِجماع . وهو غريب . ولا يبعد جعله أمارة لإِرادته الخباثة من النجاسة لا المعنى المتعارف بين المتشرعة .
ويقربه المحكي عن اقتصاده من أنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم (٢) . انتهى .
فيحتمل إرادته من النجاسة فيما مضى ما فسّرها به هنا . ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدّعياً عليه الإِجماع (٣) .
وللصدوقين (٤) ، والشيخين (٥) في الثاني فنجّسوه ؛ للخبر : عن ذرق الدجاج تجوز فيه الصلاة ؟ فكتب : « لا » (٦) .
وفيه ـ مع الضعف والإِضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية ـ : قصور الدلالة ، إلّا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة . وهي منتفية ؛ لانتفائها في مواضع كثيرة . إلّا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها ها هنا .
___________________
(١) المبسوط ٢ : ١٦٦ ، وج ٦ : ٢٨٠ .
(٢) الاقتصاد : ٢٥٤ .
(٣) الخلاف ١ : ٦٧ .
(٤) الصدوق في المقنع : ٥ ، ولم نعثر على من نقله عن والده بل إنما نسبوه إلى الصدوق خاصة ، انظر كشف اللثام ١ : ٥٠ ، مفتاح الكرامة ١ : ١٥٣ .
(٥) المفيد في المقنعة : ٧١ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٦ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣ .