والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى .
فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب ، مع عدم معروفية قائله ، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب . كضعف القول بالتخيير المطلق المبني على عدم المرجح ؛ لظهوره بما مرّ .
ثمّ إنّ كل ذا إذا لم يمكن الجمع بتوضؤ المحدث ، وجمع مستعمَلة واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به ، ثم تغسيل الميت بمستعمَله إن قلنا بطهوريته . وإذا أمكن تعيّن ، ووجهه واضح .
( روي ) صحيحاً ( فيمن صلّى بتيمم فأحدث في ) أثناء ( الصلاة ثم وجد الماء قطع ) الصلاة وخرج منها ( وتطهّر وأتم ) الصلاة من موضع القطع (١) .
( و ) حيث إنّ ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للإِجماع القطعي ( نزّلها الشيخان (٢) على النسيان ) وعملا بها حينئذ ، وتبعهما المصنف في غير الكتاب (٣) .
وظاهره هنا التردد ؛ لصحة الرواية وعمل الشيخين بها ؛ وللأدلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، مضافاً إلى الإِجماعات المنقولة عن الأمالي والناصرية والتذكرة (٤) . وهو
___________________
(١) راجع ص : ٥٢ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٧ .
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٣ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، التذكرة ١ : ٦٧ ، ١٣٠ .