وظاهرهم الاتفاق على ( تيمّم المحدث ) بالأصغر ؛ لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه ( و ) أنه ( هل يخص به الميّت أو الجنب ؟ فيه روايتان ) مختلفتان ( اشهرهما ) وأظهرهما ( انه يخص به الجنب ) وهي كثيرة :
منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » (١) .
ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل (٢) المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة علىٰ غيره ، مع قصور سنده ، وهو روايتان ، في إحداهما : « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » (٣) .
وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضؤون هم (٤) .
وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مرّ كما ترى ،
___________________
(١) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١ .
(٢) الأول :
التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٣ .
الثاني :
التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ ، علل الشرائع : ٣٠٥ / ١ ، العيون ٢ : ٨١ / ١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٢ .