وردّ بنفوذ الماء فيها ، فيحصل التطهير (١) . وفيه منع ، نعم يحصل به إزالة النجاسة الظاهرة ، وهي كافية في الطهارة ، ونجاسة الباطنة غير مانعة ، كيف لا ولا سراية ، فتأمل .
وللخبرين ، أحدهما الصحيح : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الدُّبّاء والمُزَفَّت » (٢) .
ونحوه الثاني بزيادة الحَنتَم والنقير ، وتفسير الدُبّاء بالقَرع ، والمُزَفَّت بالدنان ، والحَنتَم بالجرار الخضر ، والنقير بالخشب (٣) .
وليس فيهما ـ مع قصور الثاني سنداً ـ على النجاسة دلالة ، كيف لا ووجه النهي غير منحصر فيها ، ويحتمل توجه النهي إلى الانتباذ فيها ، لاحتمال تحقق الإِسكار بها ، لا لأجل تحقق سراية النجاسة في أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها .
كيف لا ؟ ! ومن جملتها المزَفَّت المفسَّر بالمقيَّر ، والحَنتَم المفسَّر بالمدهن ، وهما لا يجري فيهما السراية إلى الأعماق ، وإن هما إلّا كالأجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شيء فيها المتفق على قبولها التطهير مطلقاً جدّاً ، فليس الخبران من فرض المسألة بشيء قطعاً .
فإذاً : أدلة القول الأول لا معارض لها أصلاً .
( و ) يجب أن ( يغسل الإِناء من وُلوغ الكلب ) فيه ( ثلاثاً ) إجماعاً كما
___________________
(١) انظر المعتبر ١ : ٤٦٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٩٥ .
(٢) الكافي ٦ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب النجاسات ب ٥٢ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩ ، معاني الأخبار : ٢٢٤ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٢ ح ٢ .