فلم يقم عليه دليل صالح إلّا عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في الحرير . وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الإِبريسم ؛ إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ؛ أو لعدم صدق الحرير عليه لغةً ولا عرفاً ، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه لا مطلقاً .
ولو سلّم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الإِطلاق جدّاً ، وعليه فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل . مع كون قوله شاذّاً لم أعرف به قائلاً حتى القاضي والمرتضى ؛ لمنعهما عن الكفّ به خاصة .
والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (١) .
وقدّر عند جماعة (٢) بما مر في النبوي من الأربع الأصابع ، وتوقف فيه نادر (٣) .
ولا وجه له إلّا ضعف السند ، وقد انجبر بالعمل كما مر . مضافاً إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة فتوىً ورواية ، وليس إلّا قدر الأصابع الأربع مطلقاً بل مضمومة . ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ؛ لورودها مورد الغلبة ، وليس إلّا الأربع الأصابع مضمومة أو غايتها منفرجة ، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة .
واُلحق بالكف اللَبِنة أي الجيب ؛ للنبوي الآخر : كان له صلّى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج (٤) .
( ولا تجوز ) الصلاة ولا تصح ( في ثوب مغصوب مع العلم ) بالغصبية ،
___________________
(١) زيق القميص ـ بالكسر ـ : ما أحاط بالعنق منه . القاموس ٣ : ٢٥١ .
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٠٦ ، والمسالك ١ : ٢٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠ .
(٣) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٨ .
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ / ١٠ .