بلا خلاف أجده فيما لو كان ساتراً إلّا من نادر لا يُعبأ به (١) ، مع دعوى الإِجماع على خلافه في كلام كثير ، كالسيدين في الناصريات والغنية ، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإِحكام والتذكرة ، والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيدين في الذكرى وروض الجنان (٢) .
وهو الحجة ، مضافاً إلى الْاُصول الآتية .
ومقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ـ ومنهم كثير من نقلة الإِجماع ـ عدم الفرق بين كونه ساتراً أو غيره ، وبه صرّح جماعة (٣) ومنهم الشهيد ـ رحمه الله ـ في جملة من كتبه (٤) ، بل زاد فقال : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطاً ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب .
وهو حسن ؛ لما ذكره جماعة (٥) : من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها ؛ لأنها تصرّف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود ، وكل منها جزء للصلاة فتفسد ؛ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها .
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّاً للصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده (٦) بالتقريب الآتي
___________________
(١) نقله في الكافي ٦ : ٩٤ عن الفضل بن شاذان .
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، التحرير ١ : ٣٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢٠٤ .
(٣) منهم العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٣٧٨ ، والتحرير ١ : ٣٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٧٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٦ .
(٤) انظر البيان : ١٢١ ، والدروس ١ : ١٥١ .
(٥) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٩٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ .
(٦) في « م » زيادة : الخاص .