أم العدم ، كما عليه جماعة (١) ؛ للأصل ، ومعارضة الأقربية بالحقيقة ، ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة .
وجهان ، أوجههما الثاني بالنظر إلى القواعد الْاُصولية . والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعيّنها نظر ؛ لمعارضة الأصل بمثله كما مر ، فيكتفي في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر .
ويلحق بالوُلوغ اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ؛ لفحوى النص والرضوي (٢) . ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نصّ الصدوقين (٣) .
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ؛ للصحيح (٤) .
خلافاً للخلاف فكالكلب (٥) ؛ لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة .
( و ) يغسل الإِناء ( من ) نجاسة ( الخمر و ) موت ( الفأرة ثلاثاً ) وفاقاً للخلاف (٦) للموثق في الأوّل : « عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، فقال : تغسله ثلاث مرّات » (٧) .
___________________
(١) منهم العلامة في المختلف : ٦٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٥ ، وابن فهد في المهذَّب البارع ١ : ٢٦٦ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٩٢ .
(٢) في « ح » : وعموم الرضوي .
(٣) الصدوق في المقنع : ١٢ ، ونقله عنه وعن والده في المنتهى ١ : ١٨٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ .
(٥) الخلاف ١ : ١٨٦ .
(٦) الخلاف ١ : ١٨٢ .
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١ .