أفضل » (١) .
وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب ؛ لتصريح النص والفتوى بأوّل الليل ، بل ظاهر الخبر الأخير اعتبار مضيّ ثلثه الأوّل ، وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به . وإطلاقهما بجواز التقديم أوّل الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشاءين ، ولعلّه متعيّن ، قصراً للضرورة على محلها ، والتفاتاً إلى عموم ما دلّ على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة إلّا في المواضع المستثناة (٢) ، ولم يعلم كون هذا منها .
والمراد بصلاة الليل المقدَّمة مجموع الثلاث عشرة ركعة ؛ لإِطلاقها عليها إطلاقاً شائعاً ، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص ، ومرّ في كثير من النصوص أن ركعتي الفجر من صلاة الليل (٣) ، وتسمى الدساستين لدسِّهما فيها ، فما في روض الجنان من استثنائهما من الحكم (٤) غير ظاهر الوجه .
وهل ينوي مع التقديم الأداء ؟ الأقوى لا ، بل ينوي التعجيل .
ولو انبته في الوقت بعد أن قدّمها عليه فهل يسوغ الإِتيان بها ثانياً ؟ وجهان .
( إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمّها مقدمة على الظهر (٥) ، وكذا ) لو تلبس بنافلة ( العصر ) ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمّها مقدمة
___________________
(١) قرب الإِسناد : ١٩٨ / ٧٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٨ بتفاوت فيهما .
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ .
(٣) الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠ .
(٤) روض الجنان : ١٨٣ .
(٥) في المختصر المطبوع : الفريضة .