اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم .
لكن الأوّل قاصر السند .
والثاني ضعيف الدلالةً على اعتبار المرّتين ، للوجه مرّة واُخرى لليدين . بل ظاهره تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة .
والثالث موهون بمصير الصدوق ـ المعتبر له ـ إلى إطلاق الوحدة تارةً ، وإلى التفصيل اُخرى ، وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الأوّل . والسند في حجيته عملهم به المنتفي هنا ، فلا عبرة به . مضافاً إلى ما فيه أيضاً بعدما ذكرناه ممّا يشعر بالمرة مطلقاً (١) .
هذا ، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة واُخرى بضربتين لا يترك مطلقاً ، سيّما في البدل عن الغسل ؛ لأنّ المسألة من المتشابهات ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة مطلقاً أقوى .
( والواجب فيه النية ) المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة ، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية .
دون رفع الحدث ؛ لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى (٢) ، بل كلّهم كافة كما عن المعتبر والتذكرة (٣) ، بل قيل بالبطلان معه (٤) ، فتركه أحوط .
___________________
(١) وهو : « وأروي : إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة . . . » فقه الرضا عليه السلام : ٨٧ .
(٢) الخلاف ١ : ١٤٤ ، المنتهى ١ : ١٤٥ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٩٤ ، التذكرة ١ : ٦٣ .
(٤) قال به الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤ ، وابن البراج في جواهر الفقه : ١٣ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٣٩٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٣ .