وإن لم يبرد ، مضافاً إلى صريح المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم عليه السلام : « إذا مسّ الميت بحرارته لم يكن عليه إلّا غسل يده » (١) بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة : إجماع الطائفة عليه (٢) .
خلافاً لبعض المتأخرين ، فخصّها ببعد البرد (٣) ؛ لظاهر إطلاق الصحيح : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » (٤) .
وهو ضعيف ؛ لعدم مقاومته لما مرّ . فيحمل نفي البأس على نفيه بالإِضافة إلى لزوم الاغتسال بمسّه لا الغَسل .
( وكذا الدم ) نجس إذا كان ممّا له نفس سائلة ، وهو الخامس . وعليه الإِجماع عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (٥) ، وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته ، ففي الصحيح في نقط الدم إذا كانت أقلّ من درهم : « يغسله ولا يعيد الصلاة » (٦) .
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقاً مع الأمر بغسله في بعضها بعده ، كالصحيح : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » (٧) .
___________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٥ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠١ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٧ .
(٣) كصاحبي المدارك ٢ : ٢٧١ ، والذخيرة : ٩١ .
(٤) الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ١ .
(٥) المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٣ ، التذكرة ١ : ٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١ .
(٧)
التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب
النجاسات
=