على الحائض ؟ فقال : « نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » (١) والاحتياط لا يخفى .
( وفي ) جواز استعمال ( المفضَّض قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ، بل عليه عامة المتأخرين ( الكراهية ) للأصل والمعتبرة ، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضَبّة من فضة ، قال : « لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها » (٢) .
والحسن : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضَّض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » (٣) .
خلافاً للخلاف ، فساوى بينه وبين آنية الفضة (٤) ؛ للصحيح أو الحسن : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » (٥) .
والموثق عن مولانا الصادق عليه السلام : « أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضَّض ، وكذلك أن يدهن في مُدْهُن مفضَّض ، والمشط كذلك » (٦) .
وليس فيهما مكافأة لما مرّ من الأدلة ، فلتحمل على الكراهة .
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة .
___________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٢ .
(٢) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٤ .
(٣) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٥ .
(٤) الخلاف ١ : ٦٩ .
(٥) تقدم مصدره في ص : ١٣٧ .
(٦) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ ، التهذيب ١ : ٩٠ / ٣٨٧ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٢ . المدهن بضم الميم والهاء : ما يجعل فيه الدهن ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر . المصباح المنير : ٢٠٢ .