يعرب عن الموافقة ، وقولهم أيضاً بالحرمة ، ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم وقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرة والفائتة ، وخالف فيه أيضاً كل من قال هنا بالكراهة .
وبالجملة لم أعرف قائلاً بالفرق بين المسألتين فيما أجده ، وبه صرّح شيخنا في روض الجنان في هذه المسألة (١) .
وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء الله سبحانه .
( يكره ابتداء النوافل ) في خمسة مواطن ، ثلاثة تعلق النهي فيها بالزمان ، وهي ( عند طلوع الشمس ) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستوي سلطانها بظهور أشعّتها ، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف .
( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية .
( و ) عند ( قيامها ) في وسط النهار ، ووصولها إلى دائرة ( نصف النهار ) المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول .
( و ) وقتان تعلق النهي فيهما بالفعل ( بعد ) صلاتي ( الصبح ) حتى تطلع الشمس ( والعصر ) حتى تغرب .
كل ذلك على المشهور بين الأصحاب ـ بل لعله عليه عامة متأخّريهم على الظاهر ـ المصرّح به في عبائر جماعة (٢) ، وعن الغنية الإِجماع عليها (٣) ؛
___________________
(١) روض الجنان : ١٨٤ .
(٢) انظر مجمع الفائدة ٢ : ٤٦ ، والمفاتيح ١ : ٩٨ ، والكفاية : ١٥ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ .