والموثق : « إن فاتك شيء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر » (١) ، ونحوه المروي عن قرب الإِسناد (٢) .
وإن أبيت عن الحمل على التقية لأجبنا عن الأخبار السابقة بما عرفته ، وعن هذه :
أوّلاً : بقصورها جملة من المقاومة لأخبارنا المتقدمة من وجوه عديدة ، كما عرفته .
وثانياً : بقصور سند الأخيرين منها ـ وإن كانا صريحين ـ مع عدم جابر لهما في مقابلة ما قدمناه ولا سيّما الصحيحين الصريحين . وأمّا الصحيحان الأوّلان فليس نصّين في قضاء النوافل ، فيحتمل الفرائض خاصة . وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومهما لهما ، لكن العموم غايته الظهور ويصرف عنه بما قدمناه من أدلّة المشهور فيخصّصان بها .
لكن على هذا ينافيان المشهور القائلين بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة ، ولزوم تقديمها على الحاضرة ؛ لدلالتهما على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة ، ولم يقولوا به .
لكن فيما ذكرناه أوّلاً من الأجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على القول بالمضايقة كما هو الأقرب ، وإلّا فلا يرد علينا الإِشكال المزبور بالمرة .
واعلم أن ظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ عدم البأس بفعل النافلة لمن عليه فريضة ، مع أنّ الأشهر الأظهر عدم الفرق وحرمتها عليه أيضاً . وسيأتي في بحث القضاء من الماتن وغيره ممن ضاهى عبارته هنا عبارته ما
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ ، الوسائل ٤ : ٢٧٧ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١٠ .
(٢) قرب الإِسناد : ٢٠٢ / ٧٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٤٩ ح ١ .