( والمعادن ) كلّها ( كالكحل والزرنيخ ) وعليه الإِجماع في المنتهى (١) ؛ لعدم صدق الأرض عليه .
خلافاً للمعاني فجوّزه بها ، معلّلاً بخروجها منها (٢) .
وهو ضعيف ؛ إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى . ولا دليل على اعتباره مطلقاً سوى مفهوم الخبر المعلّل منع التيمم بالرماد بأنه لا يخرج من الأرض (٣) . ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده فيه عن علي عليه السلام مثله (٤) .
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيها الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم لا مطلقاً ، كيف لا ؟ ! والرماد خارج عنها بهذا المعنى قطعاً .
ويدل على العدم في الرماد ـ مضافاً إلى الخبرين ـ الإِجماع المحكي في المنتهى (٥) . ومورده كالخبر رماد الشجر . وفي إلحاق رماد الأرض به تردد ، أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم كما عن الفاضل في التذكرة (٦) . وعنه في النهاية إطلاق الإِلحاق (٧) . وفيه نظر .
( ولا بأس ) بالتيمم ( بأرض النورة والجصّ ) قبل الإِحراق على الأشهر الأظهر ؛ لصدق الاسم ، وفحوى الخبرين .
___________________
(١) المنتهى ١ : ١٤١ .
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٢٢ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٢ أبواب التيمم ب ٨ ح ١ .
(٤) نوادر الراوندي : ٥٠ ، المستدرك ٢ : ٥٣٣ أبواب التيمم ب ٦ ح ٢ .
(٥) المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٦) التذكرة ١ : ٦٢ .
(٧) نهاية الإِحكام ١ : ١٩٩ .