الجنان (١) وغيرها (٢) ، وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني : أن به أخباراً متواترة .
وهو كذلك بعد ضمّ بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة (٣) . وهي ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقاً ، ومصرّحة بعدم حلّ الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه ، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كما عليه علماؤنا .
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساتراً للعورة أم لا ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى (٤) ، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن نسبه ـ وفاقاً للأوّل ـ إلى الشيخين وأتباعهما .
وكثير من النص والفتوى وإن دلّ على المنع مطلقاً ( إلّا ) أنه مقيد بحالة الاختيار وغير الحرب ؛ إذ يجوز استعماله مطلقاً ولو في الصلاة ( مع الضرورة أو في ) حال ( الحرب ) المرخص فيه مطلقاً ولو من غير ضرورة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى (٥) وغيرها (٦) ، لكن في الأوّل حكاه في الضرورة خاصّة .
وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى العمومات بأن : الضرورات تبيح المحظورات .
وقولهم عليهم السلام : « كلّ ما غلب الله تعالى فالله تعالى أولى بالعذر » (٧) .
___________________
(١) الانتصار : ٢٠٥ ، الخلاف ١ : ٥٠٤ ، المعتبر ٢ : ٨٧ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الذكرى : ١٤٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، التحرير ١ : ٣٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ .
(٢) راجع المدارك ٣ : ١٧٣ .
(٣) انظر الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١ ، وكنز العمال ١٥ : ٣١٨ .
(٤) المعتبر ٢ : ٨٧ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ .
(٥) المنتهى ١ : ٢٢٨ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الذكرى : ١٤٥ .
(٦) انظر المدارك ٣ : ١٧٤ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٥ .
(٧) الوسائل ٨ : ٢٥٩ ـ ٢٦١ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ الأحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ ، ١٣ ، ١٦ .