قولان ، ولعل الثاني أظهر وإن كان الأوّل أحوط .
ويكفي في الركوع والسجود هنا الإِيماء . وليكن السجود أخفض من الركوع ، كما في النصوص (١) .
ولا يجب في الإِيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ؛ للصحيح : « يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماءً » (٢) .
ولو ركع وسجد مع الإِمكان كان أولى ؛ للصحيح . وأولى منه أن يصلّي على الأرض مستقرّاً ؛ للصحيح الآخر الماضي كسابقه (٣) .
( الرابعة : )
( في ) بيان ما يجوز الصلاة فيه من ( لباس المصلي ) .
اعلم أنه ( لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (٤) :
وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل قيل : متواترة (٥) ، ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » (٦) .
وفي القريب منه سنداً : في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه
___________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣ ، ٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١ .
(٣) راجع ص ٢٨٨ .
(٤) كالذكرى : ١٤٢ ، والمدارك ٣ : ١٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٣ .
(٥) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ .
(٦) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ١ .