ولا شِسع » (١) (٢) .
وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضاً ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا (٣) ، ويستفاد من أخبار اُخر أيضاً ، منها الموثق وغيره : « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الغِراء (٤) والكَيْمخُت (٥) ما لم يعلم أنه ميتة » (٦) .
وفي الخبر (٧) : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّا » (٨) .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها ، وبه صرّح بعض أصحابنا (٩) . خلافاً لآخرين (١٠) ، فقيّدوها بالْاُولى ؛ لكونها المتبادر من الإِطلاق جدّاً . وهذا أقوى ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى (١١) .
___________________
(١) الشِسع ـ بالكسر ـ واحد شسوع النعل ، وهو ما يدخل بين الإِصبعين في النعل العربي ممتد إلى الشراك . مجمع البحرين ٤ : ٣٥٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢ .
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٨ .
(٤) ما أثبتناه موافق للفقيه ونسخة الوافي من التهذيب و « ل » و « م » ، وهو بالمدّ والقصر : الذي يلصق به الأشياء ويتّخذ من أطراف الجلود والسمك ( النهاية ٣ : ٣٦٤ ) . وفي التهذيب المطبوع والوسائل و « ش » و « ح » : الفِراء ـ بالفاء ـ جمع الفَرو ، وهو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ( مجمع البحرين ١ : ٣٢٩ ) .
(٥) الكَيْمُخت ـ بالفتح فالسكون ـ فسّر بجلد الميتة المملوح ، وقيل هو الصاغري المشهور ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ) .
(٦) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢ .
(٧) في « ح » زيادة : الصحيح .
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢ .
(٩) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٨٠ ، ونقله عن والده أيضاً .
(١٠) منهم صاحب المدارك ٣ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٥٦ .
(١١)
وقد ادعى الفاضل في المنتهى ١ : ٢٢٦ ، إجماعنا على فساد الصلاة في جلد ما لا يؤكل ،
وعدّ
=