والصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم » (١) .
خلافاً لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج الوقت (٢) ؛ لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة . ولا ريب في بطلانه .
( يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ) مطلقاً على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (٣) . وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة ، ففي الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : « يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم » (٤) .
وأولى منه المرسل : « والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة » (٥) .
خلافاً للمعتبر تبعاً للمحكي عن الإِسكافي (٦) ، فخصّه بخوف فوت الصلاة ، تمسّكاً بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفاً للإِجماع بعدم العلم به ، وللروايةٍ الْاُولى بالوقف في الراوي
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١ .
(٢) كابن قدامة في المغني ١ : ٢٩٩ .
(٣) الخلاف ١ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٤٥٥ ، التذكرة ١ : ٦٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥ .
(٥) الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢ .
(٦) المعتبر ١ : ٤٠٥ .