المختلفات وتفريق المتماثلات .
وأما في الثاني فلأنه علة مستنبطة ، ولا ريب في التعدية مع حصولها ، كيف لا ؟ ! ولا عسر ولا حرج في الشريعة ، ولكن تتقدّر الرخصة بقدرها ، ولا دخل لها بمورد الرواية ولا خصوص اليوم والليلة ، ولا معنى حينئذ للتعدية ، وإنما الكلام في التعدية مع عدمها وإثبات الحكم في الرواية لما عدا موردها ، وليس فيما ذكر عليه دلالة .
ثم إن إطلاق العبارة والرواية يقتضي جواز الإِتيان بالغسل مرة في أيّ وقت شاء من يوم أو ليلة .
إلّا أن المصرَّح به في كلام جماعة (١) أفضلية الإِتيان به في آخر النهار ، مقدِّمةً له على الظهر ، آتيةً بعده بالأربع صلوات طاهرات .
ولا ريب فيها ، بل ربما احتمل الوجوب (٢) . ويدفعه إطلاق النص وكلام الأصحاب ، إلّا أنه أحوط .
( من لم يتمكن من تطهير ثوبه ) ولا تبديله ( ألقاه وصلّى عرياناً ) وجوباً عينياً على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف (٣) ؛ وهو الحجة فيه ، كروايات ثلاث (٤) منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة ، فإنهم ما بين موجِب للعمل بها ، ومخيِّر بينه وبين ما يأتي من الصحاح ، ويستفاد من ذلك الإِجماع على الرضا بالعمل بها ، وقد صرّح به شيخنا في المنتهى (٥) .
___________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٧٦ ، الشهيد الأول في البيان : ٩٥ . الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٥ .
(٢) التذكرة ١ : ٩٨ .
(٣) الخلاف ١ : ٣٩٨ ، ٤٧٤ .
(٤) الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ .
(٥) المنتهى ١ : ١٨٢ .