تارة وبالإِضمار اُخرى .
وليس بشيء ؛ لتخصيص العموم بما مرّ ؛ وحجية الإِجماع المنقول وإن لم نعلم به إلّا من جهة النقل ؛ وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة ، وكذا الإضمار بعد كونه من سماعة ، مضافاً إلىٰ انجبار الضعف من جهتهما ـ لو تمّ ـ بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة .
ثم ليس في الحسن بل الصحيح : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمم ويصلّي » (١) تقييد الحكم بخوف الفوت إلّا في كلام الراوي ، ولا ينافي مثله ثبوت الإِطلاق ، فلا يتوهّم التقييد به .
وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقاً كان ( ندباً ) إجماعاً ؛ بناءً على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقاً ، كما عن الغنية وظاهر التذكرة (٢) . وليس واجباً ؛ للأصل ، والأخبار ، والإِجماع المحكي عن الخلاف والتذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى (٣) .
( اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم ) خاصة اختص به مالكه ، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ؛ لوجوب صرفه في طهارته . ولو كان ملكاً لهم جميعاً مع عدم وفاء حصة كل بطهارته ، أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملّاكه في تخصيص من شاؤوا به . واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف (٤) ، أو معها كما هو المشهور .
___________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٦٥ .
(٣) الخلاف ١ : ١٦٠ ، التذكرة ١ : ٦٥ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٦٤ ، الذكرى : ٦٠ .
(٤) الخلاف ١ : ١٦٦ .