الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله عليه السلام : « فالله تعالى أولى بالعذر » (١) وهو كالصريح في العموم .
مضافاً إلى الاعتبار ، والْاُصول ، وقوله سبحانه : ( فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٢) .
وهل يجب الاستقبال بقدر الإِمكان ، كما ذكره جماعة (٣) ، اقتصاراً في الضرورة المرخّصة على قدرها ؟ .
أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الإِحرام خاصّة ، كما في ظاهر الصحيح وغيره ، معتضداً بإطلاقات الأخبار ؟ .
وجهان ، أحوطهما الأوّل ، بل لعلّه أظهرهما ؛ لقوّة دليله ، وضعف معارضه من الإِطلاق وظاهر الخبرين ؛ لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب .
وإذا لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى في التكبيرة سقط قولاً واحداً ؛ للضرورة . كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الإِمكان قولاً واحداً ، وبالإِجماع صرّح الفاضل في المنتهى هنا وسابقاً (٤) ، وغيره هنا (٥) .
وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت ، أم يجوز مع السعة ؟
مقتضى الإِطلاقات نصّاً وفتوىً الثاني ، وصريح الرضوي (٦) الأول ، وبه صرح الماتن في الشرائع في الماشي (٧) . وهو أحوط ، سيّما مع أوفقيته بمقتضى
___________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ .
(٢) البقرة : ٢٣٩ .
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٣ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٤١ .
(٤) المنتهى ١ : ٢٢٣ .
(٥) انظر كشف اللثام ١ : ١٧٦ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٤٨ .
(٧) الشرائع ١ : ٦٧ .