وفي الخبر : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (١) .
( او حصول مانع من استعماله كالبرد ) الشديد الذي يشق تحمله ( والمرض ) الحاصل يخاف زيادته أو بطء برئه أو عسر علاجه ، أو المتوقع ؛ لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما العسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات ؛ مضافاً إلى خصوص الآية هنا (٢) ، والأخبار المستفيضة منها الصحيحان : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ويتمم » (٣) .
والصحيحان : عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، قال : « لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل » (٤) .
ومقتضى الأولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة ، كما عن المنتهى ونهاية الإِحكام والمبسوط والنهاية والإِصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والبيان والجامع (٥) فيه وفي التألم بالحرّ أو الرائحة أو المرض .
وهو حسن ؛ مضافاً إلى عموم الأدلة المتقدمة .
___________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢ .
(٢) المائدة : ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ ، و ١٩٦ / ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧ ، ٨ .
(٤) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١١ .
والصحيح الثاني : الكافي ٣ : ٦٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٥ .
(٥) المنتهى ١ : ١٣٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٥ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، نقله عن النهاية : ٤٦ ، والإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٤٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المراسم : ٥٣ ، البيان : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٤٥ .