وغيرها إلّا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة . ومع ذلك فليس الإِعادة نصاً في النجاسة ؛ لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة .
فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلّا بعد ضمّ الإِجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية ، لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة .
ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية .
ثم إنّ الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقاً ؛ لعموم الإِجماعين المحكيين عن الكتابين الأوّلين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا .
ولعموم الحسن : « اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه » (١) المؤيَّد بإطلاق ما مرّ ؛ للإِجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة ، وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع ، وحكي عليه صريحاً في الناصريات (٢) .
خلافاً للعماني والفقيه والجعفي (٣) فالطهارة مطلقاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، وعموم : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (٤) وخصوص الحسن : « كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٥) المؤيد بالصحيح : عن الرجل في ثوبه خرء الطير
___________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢ .
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ .
(٣) نقله عن العماني في المختلف : ٥٦ ، الفقيه ١ : ٤١ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٣ .
(٤) الكافي ٣ : ١ / ٢ ، ٣ ، الفقيه ١ : ٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥ وفي الجميع بتفاوت .
(٥) الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١ .