وفي آخر : « أن الركبة ليست من العورة » (١) .
وقصور الأسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة ، وعدم قائل بالفرق بين الطائفة .
( وستر ما بين السرة والركبة أفضل ) كما هو المشهور ، بل في الخلاف الإِجماع عليه (٢) .
وأوجبه القاضي (٣) ؛ ولعله للخبر المروي في قرب الإِسناد للحميري : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » (٤) .
وفيه ـ مع عدم وضوح السند ، وعدم المقاومة لما مرّ ـ ظهوره في عورة الأمة لا الرجل ، أو العورة المطلقة على بُعد ، فهو على التقديرين مخالف للإِجماع فتوىً ونصاً .
على أن المرأة مطلقاً جميع جسدها عورة إلّا الوجه وما شابهه مما سيأتي إليه الإِشارة (٥) .
وتقييده بالرجل بعيد عن سياقه ، ولو سلّم فلا يبعد حمله على التقية ؛ فإن القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (٦) ، ويعضده أن الراوي حسين بن علوان وهو عامي .
وفي الخبر : أن أبا جعفر عليه السلام اتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثم
___________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه بهذا المتن في الذكرى : ١٣٩ عن محمد بن حكيم ، ولكن ما روي عنه في التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ هكذا : « إن الفخذ ليست من العورة » . انظر الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ١ .
(٢) الخلاف ١ : ٣٩٤ .
(٣) المهذّب ١ : ٨٣ .
(٤) قرب الإِسناد : ١٠٣ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٤٨ أبواب نكاح العبيد ب ٤٤ ح ٧ .
(٥) في ص ٣٧٣ .
(٦) المنتهى ١ : ٢٣٦ .