أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإِزار ، ثم قال : « اخرج عنّي » ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : « هكذا فافعل » (١) .
وفيه دلالة على استحباب ستر الركبة أيضاً ، كما عن ابن حمزة (٢) .
وإنما حُمل على الفضيلة لما مرّ من الأدلّة ؛ مضافاً إلى أنه روي ـ في مثل هذه الحكاية التي تضمنها ـ : أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثم يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه (٣) .
وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق (٤) .
وفيه نظر ؛ فإن المحكي عنه في المختلف موافقته للقاضي ، إلّا أنه قال : ولا يمكن ذلك إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (٥) .
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته القاضي . وإيجابه الستر إلى نصف الساق لا ينافيه ؛ لظهور عبارته في أنه من باب المقدمة لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة ، ولعلّه لذا ادعى الفاضلان الإِجماع على أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة (٦) ، فلا وجه لتلك الحكاية .
والمراد بالقبل هو : القضيب والبيضتان دون العانة ، وبالدبر : نفس المخرج دون الأليين ـ بفتح الهمزة والياء بغير تاء ، كما قيل (٧) ، تثنية الألية بالفتح أيضا ـ كما صرح به جماعة (٨) ، من غير خلاف بينهم أجده إلّا من الفاضل في
___________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ١ .
(٢) الوسيلة : ٨٩ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٦٨ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ٢ .
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ١٤٠ .
(٥) المختلف : ٨٣ ؛ وانظر الكافي في الفقه : ١٣٩ .
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، التحرير ١ : ٣١ ، التذكرة ١ : ٩٢ .
(٧) مجمع البحرين ١ : ٢٩ .
(٨) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٣٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦ .