وقد استدل بها لنجاسته مطلقاً حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ، ردّاً على الإِسكافي والصدوق ، حيث إنّ ظاهر الأول الحكم بطهارة الأول ، والثاني الحكم بطهارة الثاني (١) ؛ لإِطلاقها أو عمومها .
وليس في محله ؛ إذ الأمر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ، ولا كلام لهما في نجاسته . وكيف كان فقولهما شاذّ ، ومستندهما قاصر (٢) معارض بالإِجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح .
ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص الأخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره ، مضافاً إلى الإِجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والغنية والسرائر (٣) .
وفي الخبر : « إنّ علياً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه يعني دم السمك » (٤) .
وعن الأربعة الْاُول الإِجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس ، والمستند فيه الصحيح : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (٥) .
___________________
=
ب ٤٢ ح ٢ .
(١) نقله عن الإِسكافي في المعتبر ١ : ٤٢٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ .
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ ، ٧ .
(٣) الخلاف ١ : ٤٧٦ ، المعتبر ١ : ٤٢١ ، المنتهى ١ : ١٦٣ ، الذكرى : ١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، السرائر ١ : ١٧٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ ، مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ١ .