ثم إن الأقوى ـ وفاقاً لأكثر أصحابنا (١) ، بل ربما نفي الخلاف عنه (٢) ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا ( الّا من بول الصبي ) الذي لم يأكل أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى (٣) ( فإنه يكفي صب الماء عليه ) من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافاً إلى حكاية الإِجماع عليه عن ظاهر المعتبر والخلاف (٤) ؛ للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلاً ، والغلام والجارية شرع سواء » (٥) .
ونحوه الرضوي مبدلاً فيه الصبي بالرضيع (٦) .
وأمّا الموثق الآمر بالغسل (٧) فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله الخبران . ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (٨) ، مع احتماله لمحامل اُخر .
ثم ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر الصدوقين (٩) ـ مساواة الجارية للغلام في البين .
خلافاً للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر . وهو الأظهر ؛ للأصل ، والإِطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب .
___________________
(١) في « ح » : الأصحاب .
(٢) الحدائق ٥ : ٣٦٥ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦ .
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٦ ، الخلاف ١ : ٤٨٤ ، ٤٨٥ .
(٥) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣ .
(٨) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١ .
(٩) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : ٥٦ .