مضافاً إلى صريح الخبر : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة اُمّها . ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » (١) .
وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات اُخر حكاها بعض الأجلة (٢) عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » (٣) .
وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلّى الله عليه وآله فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الْاُنثىٰ » (٤) (٥) .
ثم المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب .
وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال (٦) ، لمقابلة الصب في النصوص بالغَسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغَسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإِحكام (٧) ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل . وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناءً على نجاسة الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال .
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ .
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٤ .
(٣) مسند أحمد ١ : ٧٦ ، سنن ابن ماجه ١ : ١٧٥ / ٥٢٧ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٩ / ٣ .
(٤) سنن ابن ماجه ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ .
(٥) في « ح » زيادة : والمرتضوي . انظر المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ .
(٦) المدارك ٢ : ٣٣٣ .
(٧) الخلاف ١ : ٤٨٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٧ .